الشيخ الصدوق
464
من لا يحضره الفقيه
المرأة متعة أيحل له أن يتزوج ابنتها بتاتا ؟ قال : لا " ( 1 ) . 4605 - وروى موسى بن بكر ، عن زرارة قال : " سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : عدة المتعة خمسة وأربعون يوما - كأني أنظر إلى أبي جعفر عليه السلام يعقد بيده خمسة وأربعين يوما - فإذا جاء الأجل كانت فرقة بغير طلاق " ( 2 ) . فان شاء أن يزيد فلابد من أن يصدقها شيئا قل أو كثر . ( 3 ) والصداق كل شئ تراضيا عليه في تمتع أو تزويج بغير متعة ، ولا ميراث بينهما في المتعة إذا مات واحد منهما في ذلك الأجل ( 4 ) . وله أن يتمتع إن شاء وله امرأة وإن كان مقيما معها في مصره ( 5 ) . 4606 - وروى صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة يتزوجها الرجل متعة ، ثم يتوفى عنها هل عليها العدة ؟ قال : تعتد أربعة أشهر وعشرا ، فإذا انقضت أيامها وهو حي فحيضة ونصف ( 6 ) مثل ما يجب على الأمة ، قال : قلت : فتحد ( 7 ) ؟ قال : نعم ، وإذا مكثت عنده يوما أو
--> ( 1 ) رواه الكليني ج 5 ص 422 في الصحيح بدون قوله " بتاتا " ولعل المراد الدوام من البت بمعنى القطع أي نكاحا قطعيا . ( 2 ) اختلف في عدة المتعة إذا دخل بها على أقوال أحدها أنها حيضتان ، ذهب إليه الشيخ في النهاية وجماعة ، الثاني حيضة واحدة اختاره ابن أبي عقيل ، والثالث أنها حيضة ونصف اختاره الصدوق في المقنع ، والرابع أنها طهران اختاره المفيد وابن إدريس والعلامة في المختلف وحمل الزائد على الحيضة على الاستحباب ، ولا يخلو من قوة ، والأحوط رعاية الحيضتين ، ولو كانت في سن من تحيض ولا تحيض فخمسة وأربعون يوما اتفاقا . ( المرآة ) ( 3 ) تقدم الكلام فيه في الجملة ، والمشهور بين الأصحاب عدم جواز العقد الجديد قبل انقضاء المدة . ( 4 ) تقدم أن الظاهر أنه لا ميراث بينهما الا أن يشرطا . ( 5 ) يظهر من بعض الروايات كراهته للغنى . ( 6 ) أي اعتدت بحيضة ونصف كما في الاستبصار . ( 7 ) من الحداد وهو ترك الزينة الذي يجب على المتوفى عنها زوجها .